المحقق الحلي
49
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
أفضل . وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني . فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع ، مبدأ بركعتي الفجر ( 23 ) قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية ، فيشتغل بالفريضة ( 24 ) . وإن كان قد تلبس بأربع ، تمّمها مخفّفة ولو طلع الفجر . ووقت ركعتي الفجر ، بعد طلوع الفجر الأول ( 25 ) . ويجوز أن يصليهما قبل ذلك . والأفضل إعادتهما بعده ( 26 ) . ويمتدّ وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم تصير الفريضة أولى . ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، وكذا يصلي بقيّة الصلوات المفروضات ( 27 ) . ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها ( 28 ) . [ الثاني في أحكامها ] وأما أحكامها ( 29 ) : ففيه مسائل : [ المسألة الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ] الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض ، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب عليه قضاؤها . ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك ، على الأظهر . ولو زال المانع ( 30 ) ، فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة ، لزمه أداؤها ، ويكون مؤديا ( 31 ) على الأظهر . ولو أهمل قضى . ولو أدرك قبل الغروب ، أو قبل انتصاف الليل ، إحدى الفريضتين ( 32 ) ، لزمته تلك لا غير . وإن